الطعن رقم 6401 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 856 من القانون المدني على انه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه هاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل لطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجباري تشجيعا على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخيا لإنفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع الفرد فيها ان يملك منزلا كاملا ويؤثر على الاشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعا بذلك نظاما لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسما للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية.