⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2105 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراض الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر. ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها. ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم لتوثيق والشهر على إقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1995، وكان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها - فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.