الطعن رقم 5456 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أنه يصدر بتقدير الرسوم التكميلية أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال وكان الراهن على ما جرت به نصوص المواد 1031/2، 1055، 1114 من القانون المدني هو المدين برسوم التوثيق والشهر إلا إذا اتفق على غير ذلك.