الطعن رقم 10082 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ويتعين على المحاكم عدم تطبيقه التزاماً بحجية الحكم بعدم دستوريته.