الطعن رقم 2409 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك لإقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفق نص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.