الطعن رقم 2324 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لورثة المستأجر الأصلي الذي تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة بالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997.