⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2324 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لورثة المستأجر الأصلي الذي تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة بالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997.