الطعن رقم 3431 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-1-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - بطلان الاعلان
⚖️ بيانات الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للخصم المراد إعلانه ، وجاءت مجرد من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان، فإنه لا يجب التعويل عليها فى أنها الصورة التى سلمت فعلا إلى هذا الخصم خاصة إذا اشتمل أصل ورقة الإعلان على جميع البيانات التى أستوجبها القانون لصحته وتم إعلانها فى الميعاد.