الطعن رقم 858 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو في لائحة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر بتاريخ 2/10/1999 في القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية المنشور في 14/10/1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها وفقاً للمعيار المبين بالنص، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة زوال الأساس القانوني الذي صدر أمر التقدير المتظلم منه بناء عليه.