الطعن رقم 11391 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 922 من القانون المدني على أن " 1 ـ كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له. 2 ـ ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها" مفاد أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأها على نفقته فيكون مملوكا له، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام هذه المنشآت على نفقته ون سابق اتفاق مع صاحب الأرض، فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض لباني وفقا للحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون ذاته على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة لمنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه .. أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت" مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقائها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما في النص وهما: قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة المكسبة للملكية لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن تكون الأسباب التي أقامت على قضاءها سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى ومن شانها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. كما أن لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.