⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4572 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأخذ برأي خبير دون الآخر هو ما يستقل به قاضي الموضوع ومؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في أراء من لم تأخذ برأيهم ما يغير اقتناعها في الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث أن مفاد نص المادتين 924، 925 من القانون المدني ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفرقة بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية، فإذا كان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضا صاحب الأرض كان لهذا ـ إذا أثبت ذلك ـ أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل ... إما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له هو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة وكان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدني ـ يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل. إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على استعمالها. وكان مؤدى نص المادة 928 من القانون سالف الذكر ـ وعلى ما استقر بقضاء هذه المحكمة وأوضحته المذكرة الإيضاحية ـ أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل