الطعن رقم 1331 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1983-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد، واستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعية الباعث السيئ، وأن المبلغ لا يسأل مدينا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو أو رعونة. ومن المقرر أيضا ان مجرد الإبلاغ عن الوقائع الجنائية لا يعد حقا موجبا للتعويض إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما أبلغ به أو كان إبلاغه عن رعونة وعدم تبصر وكان في مقدور الرجل العادي أن يتبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها,