الطعن رقم 6963 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 14/3/1991 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة منه أنه اقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتي يستحق على أساسها رسوماً نسبية مستحقة الأداء لمصلحة الشهر العقاري ومن ثم فإنها لا تسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون الأخير والعمل به دون أن يكون لها أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره وكان من المقرر أن رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الأداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين.