الطعن رقم 1471 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي لحمله فان تعيينه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها يكون نعيا غير منتج