الطعن رقم 6096 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البـــــــــــر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم ذكى الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماهر أبو العينيــــــــــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي أمين الســــر
" أ صدرت الحكم الأتي "
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
ـــــــــــ
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19/3/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 751 لسنة 16ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا - وتقرير اتهام ضد الطاعنة : ـ بوصفها تعمل بدائرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لأنها انقطعت عن عملها الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام في غير حدود الأجازات المقررة قانونا - وبذلك تكون المذكورة قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام .
وبجلسة 6/8/1989 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة المذكورة بالفصل من الخدمة
وأقامت المحكمة قضائها علي أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين معه مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة علي النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج علي حد سواء . وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنة علي النحو الموضح بالمادة (10) من قانون المرافعات.
كما أستقر قضاء هذه المحكمة علي أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل أقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراءا جوهريا يترتب علي تخلفه بطلان الحكم في الدعوى .
ومن حيث أن يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها على النحو الصحيح .
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني علي إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره .
وإذ لم يتم من الأوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ إقامتها لطعنها الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى .
" فلهذه الأسباب "
ــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / - بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 751 لسنة 16 ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
الإجراءات
ــــــــــــــــــ
بتاريخ 6/3/2004 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عالية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/8/1989 في الدعوى رقم 751 لسنة 16ق والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة لنظرة بجلسة 18/6/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها - وبجلسة 29/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/11/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .