الطعن رقم 2923 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة وحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني للعقد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياً كان مدتها أو بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، وأن هذه الإقامة بشروطها هي علة حكم القانون في استمرار عقد الإيجار ومناطه وسبب التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لصالح من له هذه الإقامة من الأقارب، ومن ثم كان على الحكم الذي يقضي بالإلزام بتحرير هذا العقد أن يعني ببحث هذه الإقامة، نوعها ومدتها وكيف كانت، وأن يورد الدليل الصحيح الذي يؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ثبوتها.