⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5062 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــس المحكمــــــــة وعضوية السيـــــد الأستاذ المستشــار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيـــــد الأستاذ المستشــار/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيـــد الأستاذ المستشــار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيـــد الأستاذ المستشــــار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيـــد الأستاذ المستشــــــار/ محمد جميـــــــــل مفـــــوض الــــــــــــدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــد / خالد عثمان محمد حسن سكــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة بجلسة 18/3/2002 حافظة مستندات طويت على إقرار مؤرخ 6/6/2002 بالتنازل عن الطعن الماثل، وتم إخطار الطاعنة للتعقيب على التنازل وترك الخصومة فلم تحضر أية جلسة أثناء التحضير أو نظر الطعن أمام هذه المحكمة. ومن حيث إنه طبقا للمواد 141، 142، 143، 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ لم يستلزم المشرع شكلا معينا للمذكرة الموقعة من التارك للخصومة وإنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك وان يكون بيان الترك فيها صريحا لا غموض فيه وأن يطلع عليه الخصم، ومن ثم إذا جاء ترك الطاعنة للخصومة في هيئة بيان صريح يحمل توقيعها وينص على تنازلها عن السير في الخصومة فإنه يكون في مقام المذكرة الموقع عليها منها، مما يستوجب الحكم بإثبات ترك الخصومة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعنة للخصومة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 11/9/1997 أودعت الطاعنة التظلم رقم 217 لسنة 1997 لسكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طلبا للحكم بقبول التظلم شكلا وبإلغاء القرار الصادر من الهيئة بحرمانها من الأجر الإضافي وحوافز المرتب، وبرفع تقرير كفايتها خلال فترة التفتيش من 1/10/1995 حتى 30/9/1996 إلى درجة فوق المتوسط، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها برقم 5062 لسنة 48ق في 18/3/2002 إعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة عملا بالإقرار بالتنازل عن الطعن الذي قدمته جهة الإدارة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 6/8/2002. وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم بجلسة 29/5/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.