الطعن رقم 4529 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرفلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على أوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في إنه بتاريخ 24/2/2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 4844 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة طالبا الحكم بوقف تنفيذ
ثم إلغاء القرار رقم 421 لسنة 1999 بإنهاء إلحاقه بالمكتب الإعلامي بالرباط مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف منحة الثلاثة اشهر المقررة قانونا للنقل الفجائي ، وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار الطعين لعدم استكمال مدة الثلاثة سنوات المقررة لشغل تلك الوظيفة وإلزام الجهة الاداريه المصروفات .
وذكر المدعي ( الطاعن ) شرحا لدعواه أنه بتاريخ 19/8/1993 صدر القرار رقم 238 لسنة 1997 بالحاقه بوظيفة ملحق إداري بالمكتب الإعلامي بالرباط ، وقد تسلم عمله بتاريخ 17/12/1997 ، وأثناء تواجده بالقاهرة لقضاء اجازته السنوية أصيب بنزيف حاد والتهاب بالكبد ، وتم عرضه على القومسيون الطبي الذي أوصي بمنحه اجازة مرضية لمدة 60 يوما بأجر كامل جددت لمدد أخري تنتهي في 14/3/2000 وذلك لإصابته بتليف كبدي واستسقاء بالبطن ، وقد فوجيء أثناء مرضه بصدور القرار رقم 421 لسنة 1999 بتاريخ 6/12/1999 بإنهاء إلحاقه بالعمل بالخارج اعتبارا من 1/11/1999 ، وقد علم بهذا القرار في 18/12/1999 وتظلم منه بذات التاريخ إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه . ونعي المدعي ( الطاعن ) على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على الوجه الموضح تفصيلا بصحيفة دعواه . وخلص إلي طلب الحكم له بالطلبات أنفة الذكر .
وبجلسة 5/2/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ، وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني في باقي الطلبات .
وبجلسة 7/1/2002 قضت المحكمة في الشق الموضوعي من الدعوى
أولا :- بالنسبة إلي الطلب الأول :- باعتبار الخصومة منتهية . ثانيا :- بالنسبة إلي طلب التعويض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعي والجهة الإدارية مناصفة بمصروفات الطلبين .
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب صرف منحة الثلاثة أشهر المقررة للنقل الفجائي على أساس أن وزير الإعلام قد وافق بتاريخ 30/4/2000 أثناء السير في الدعوى - على صرف تلك المنحة ، ومن ثم تصبح الخصومة بالنسبة لهذا الطلب غير ذات موضوع ، وانتهت المحكمة إلى اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب وألزمت الهيئة المدعى عليها مصروفاته .
وبالمسبة لطلب التعويض فقد أسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المواد 3، 6 ، 13 من لائحة العاملين بمكاتب الإعلام بالخارج الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 103 لسنة 1982 ، والمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي - على أن المدعي - نظرا لظروفه المرضية - قد حصل على أجازات مرضية وعادية لفترات مختلفة مما كان له أثره السلبي على حسن سير العمل ، وإنتظامه ومراعاة لصالح العمل فقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بإنهاء إلحاق المدعي بالوظيفة المشار إليها اعتبارا من 1/11/1999 ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون ، بما يترتب عليه تخلف ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة ويكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح خليقا بالرفض .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه فد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند أن النتيجة التي استخلصها الحكم المطعون فيه والتي استند إليها لتبرير القرار الطعين وهي أن المرض الذي أصيب به الطاعن وحال دون قيامه بأدائه العمل وحصوله على أجازات مرضية لفترات مختلفة كان له أثره السلبي على حسن سير العمل وإنتظامه ، وتلك النتيجة جاءت على نحو يخالف صحيح الواقع الذي يشهد بأن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون فيه ولم يكن قد مضى على مرض الطاعن سوى شهر وأربعة عشر يوما فقط وهى فترة غير كافية لإمكان القول بأن مصلحة العمل قد تأثرت بمرض الطاعن ، كما انه لا يسند جهة الإدارة عند إصدارها للقرار المطعون فيه ما تذرعت به واستندت إليه من أن قرارها صدر بدافع تحقيق المصلحة العامة ، ذلك لأن رعاية مصلحة العامل المريض والتقيد بما سنه المشرع ونظمه من أحكام ترضى العامل المريض يحقق أيضا المصلحة العامة .
وأصاف الطاعن في تقرير طعنه أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن جميع أوجه دفاع الطاعن ولم يعقب عليها مما ينطوي على إخلال جسيم بحق الدفاع وخاصة ما أبداه من أن جهة الإدارة كان يتعين عليها صرف كامل أجره خلال فترة مرضه بذات الأجر التي كان يتقاضاه أثناء إلحاقه بالعمل كملحق إداري بمدينة الرباط كما أن المحكمة قد التفتت عما تكبده الطاعن من أضرار جسيمة أصابته من جراء القرار المطعون فيه ، كما التفتت المحكمة عما هو مقرر للطاعن من الحق في استكمال مدة إلحاقه بالعمل بالخارج .
ومن حيث انه ولئن كانت محكمة أول درجة قد أغفلت الحكم في طلب إلغاء القرار المطعون فيه عند تصديها للشق الموضوعي من الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافه عناصرها والطلبات المبداه فيها ، وتنزل في شأنها حكم القانون ، حيث يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التي كانت مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء إلحاق الطاعن بالمكتب الإعلامي بمدينة الرباط اعتبارا من 1/11/1999 ، فإنه بمطالعة أحكام لائحة العاملين بمكاتب الإعلام بالخارج الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 103 لسنة 1982 يبين أن المادة الثالثة منها تنص على أن (( تتكون هيئة مكتب الإعلام بالخارج من الفئات الآتية كلها أو بعضها :- 1- رئيس لا تقل درجته عن الدرجة الأولي .....
1- ملحق إداري لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة .......
تنص المادة ( 6 ) من ذات اللائحة على ن " يكون الحد الإقصي للعمل بمكاتب الإعلام بالخارج على النحو التالي :-
أ- سنوات بالنسبة لرؤساء المكاتب والمستشارين والملحقين الإعلاميين .
ب - سنتان لعامل اللاسلكي والأمن .
ج- 3 سنوات بالنسبة لباقي الوظائف بالمكاتب الإعلامية .
وتنص المادة ( 13 ) من اللائحة المشار إليها على أن (( تسري أحكام القانون رقم 54 لسنة 1982 بإصدار نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والتعديلات التي تطرأ والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية بشان المعاملة المالية والمزايا المقررة للعاملين بالسلك الدبلوماسي وكذا فيما لم يرد نص خاص في هذه اللائحة )) .
وتنص المادة ( 36 ) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو في الخارج على أربع سنوات متصلة في المرة الواحده يجري النقل بعدها إلي الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل0000)
ومن أن مفاد النصوص المتقدمة أن لائحة العاملين بمكاتب الإعلام بالخارج قد حددت كيفية تشكيل هيئة المكتب الإعلامي بالخارج بحيث يضم هذا التشكيل ملحقا إداريا لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة ، وان يكون الحد الأقصى لمدة عمله بالخارج ثلاث سنوات ، وقدا أحالت هذه اللائحة إلي أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لتسري على العاملين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة .ٍ
ومن حيث ولئن كان الحد الأقصى للعمل بالمكاتب الإعلامية بالخارج بالنسبة لوظيفة ملحق إداري هو ثلاث سنوات وفقا لأحكام اللائحة سالفة الذكر ، إلا أن المشرع في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي قد أجاز لجهة الإدارة نقل العامل قبل انقضاء هذه المده ، إذا أقتضي ذلك صالح العمل ، وفقا لحكم المادة 26 من القانون المذكور .
ومن حيث أنه من المسلم به أن نقل العامل من مكان إلي أخر أو من وظيفة إلي أخرى مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه ، وبهذه المثابة فإن ممارسة الإدارة لهذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلي وجوب التدخل لإجرائه ، ذلك أن الموظف لا ينهض له أصل حق في التمسك في البقاء في موقع معين ، قد تستوجب اعتبارات المصلحة العامة إلي إخلائه منه أو نقله إلي موضع آخر ، باعتبار أن مركز العامل هو مركز لائحي تنظيمي وليس مركزا تعاقديا ، ولا رقابه للقضاء الإداري على جهة الإدارة مادام أن قرارها بنقل العامل قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، فإن اعمال هذه القواعد في مجال النشاط الإعلامي بالخارج يضحي أكثر دقه ، إذ لا يتصور أن يفرض على الجهة الإدارية بقاء أحد العاملين بها في مجال النشاط الأعلام بالخارج في موقعه بالخارج إذا استبان لها أن ثمة اعتبارات ملحه تدعوا إلي تغيير هذا الموقع لدواعي المصلحة العامة ، فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات والأوضاع المرتبطة بالنشاط ما دام قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة . ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار وزير الأعلام رقم 238 لسنة 1997 بتاريخ 19/8/1997 بإلحاق الطاعن بالمكتب الإعلامي بالرباط بوظيفة ملحق ادارى اعتبارا من تاريخ استلامه العمل الحاصل في 17/12/19997 ، ونظرا للظروف المرضية التي ألمت به فقد حصل على أجازات مرضيه اعتبارا من 16/9/1999 وذلك لإصابته بتليف في الكبد وتضخم في الطحال واستسقاء بالبطن ودوالي مريء - وفقا لقرار اللجنة الطبية العامة - فرع شمال الصعيد - المحرر بتاريخ 20/9/1999 ،
ولما كانت الحالة الصحية للطاعن وحصوله على أجازات مرضيه عديدة قد حالت بينه وبين أداء عمله بانتظام مما كان له بلا شك تأثير سلبي على سير العمل بالمكتب الإعلامي بالرباط -بحسبان أن قوة العمل محدودة في هذا المكتب وفقا للتشكيل المقرر والسالف بيانه - فقد صدر قرار وزير الإعلام المطعون فيه رقم 421 لسنة 1999 بتاريخ 6/12/1999 بإنهاء إلحاق الطاعن بمكتب الرباط وإعادته للعمل بالقاهرة ، ومن ثم يكون هذا القرار قد توخي صالح العمل وحسن سير المرفق و انتظامه ، ويكون لذلك قد استقام على سببه المبرر له في الواقع والقانون ، غير منحرف بقصده عن الصالح العام ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه .
ومن حيث أنه عن طلب صرف منحة النقل المفاجيء ، فإنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها ، وإن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متي استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها ، الأمر الذي تضحي معه أنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى ، إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدي له، بيد أن النزاع منتهيا .
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن وزير الإعلام قد وافق بتاريخ 30/4/2000 وأثناء نظر الدعوى على صرف منحة الثلاثة أشهر المقررة للنقل المفاجيء ، ومن ثم تضحي الخصومة بالنسبة لهذا الطلب غير ذات موضوع ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض ، فإن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة منوطه بتوافر ثلاثة أركان :- الخطأ :- بأن يكون القرار قد أصابه وجه أو أكثر من أوجه عدم المشروعية ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا انتفي ركن من هذه الأركان الثلاث انهارت مسئولية جهة الإدارة .
ومن حيث أنه لما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلي صحة القرار المطعون فيه وقيامه على سببه المبرر له في الواقع والقانون حسبما سلف البيان ، ومن ثم لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلي جهة الإدارة ، ويكون طلب التعويض غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي هذه النتيجة ـ على خلاف في الأسباب ـ فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهي إليه ، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون جديراَ بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات .
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 6/3/2002 أودع الأستاذ / محمد ألبنا نائبا عن الأستاذ / أحمد ناصر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة - بجلسة 7/1/2002 في الدعوى رقم 4844 لسنة 54 ق. الذي قضى أولا :- بالنسبة للطلب الأول باعتبار الخصومة منتهية . ثانيا :- بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى والجهة الإدارية مناصفة بمصروفات الطلبين .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقريرا الطعن على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا إلزام الطاعن بالمصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن فحصا وموضوعا على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .