⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-1-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرفات المورث - حكم تصرفات المورث بالنسبة للوارث
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان التعرض
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - التراضى
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - محل البيع - صورية البيع
⚖️ الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه
⚖️ تقدير ادلة الصورية
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - وجود التراضى - الايجاب والقبول - تنفيذ العقد يقوم مقام القبول
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية او صدر فى مرض الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وبالتالى يمتنع على الورثة الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمة حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإقصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه فهم الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم إلى الحكم الابتدائى لا يقبل متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه.