الطعن رقم 2288 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــــــار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد ،
/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي ،
/ د. محمد ماهر أبو العينين
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار/ معتز احمد شعير مفوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــد/ يحيى سيد على أمين الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 23/1/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 303 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وتقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه مدرس بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات 0
لأنه أنقطع عن عمله الفترة من 19/9/1987 حتى 2/12/1987 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً ، وبذلك يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 3/4/1990 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبياً ، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه 0
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون ، وأهمها
انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0
كما أستقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره 0
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً 0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 303 لسنة 30 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى 0
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــراءات
بتاريخ 16/12/2003اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 30/4/1990 في الدعوى رقم 303 لسنة 20ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن إلغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها من جديد 0
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 18/6/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 29/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0