الطعن رقم 5 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 169 من القانون المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إذا أسهموا بخطئهم في إحداث الضرر المطلوب التعويض عنه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدثه حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إختلاف أساس المسئولية المدنية عنه في المسئولية الجنائية التي لا محل للمسائلة فيها إلا عما يكون لنشاط شخص المتهم من دخل في وقوع الأعمال التي نص القانون على تجريمها فلا مجال للمسئولية الافتراضية أو القضائية أو التضامنية في العقاب إلا استثناء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه طالما كان للأخير السلطة الفعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه ولو تعذر من بعد تعيين التابع أو تحديد الشئ الذي أحدث الضرر من بين غيره من الأشياء التي يتولى حراستها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيها ووردت على الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد المادة 218 من قانون المرافعات أنه إذا قعد أحد المحكوم عليهم عن الطعن مع باقي زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن.