الطعن رقم 433 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-1-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ طلب محو التسجيلات
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد - شرط الاحتجاج به قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات المبيع
⚖️ طلب محو التسجيلات
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطاعن شطب ومحو ما تم بشأن عقدى شراء المطعون ضده الأول من تسجيلات إنما هو موجه أيضا إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلا بأجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل من المطعون ضده الثانى خصما حقيقيا فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة على من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذا الميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.