⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3410 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالــح محمد حامـــــــدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ النائب / مصطفي محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن علي شلوفة مفوض الدولة وسكرتارية السيــــد / صـــــلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ** من حيث أن المدعي يطلب الحكم - في إطار الشق الموضوعي من دعواه - بإلغاء القرار رقم 2968 لسنة 1998 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 ** ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قضي بقبولها شكلا ، فمن ثم لا يجوز معاودة بحث الشكل من جديد احتراماً لحجية الحكم الصادر في هذا الشأن 0 ** ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص علي أنه " للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها : (1)- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها0 ( ب)- الأمانة التي يجب إيداعها خزانه المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته 0 (جـ)- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير0 ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ( هـ)- 0000000000000000000000000000000000 ** ومن حيث أن تحقيق ما أثاره المدعي من ادعاءات بشان تزوير التوقيع المنسوب صدوره إليه بشأن علم الوصول الخاص بالإنذار المرسل إليه ، يتعلق بمسألة فنية يرجع فيها إلي أهل الخبرة ، ومن ثم فإنه استجلاء للحقيقة يتعين الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 المشار إليهاوإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع علي المستند المدعي تزويره وبيان مدي صحة ما يدعيه المدعي في هذا الشان 0 ** ومن حيث أنه عن المصروفات :- فإنه لما كان الحكم التمهيدي يندب خبير في الدعوى لا يعد منُهياً للخصومة فيها فمن ثم يتعين التقرير بإرجاء البت في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / تمهيديا ، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ( قسم أبحاث التزييف والتزوير ) بقنا لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم ، وعلي المدعي إيداع مبلغ ( مائة جنيه ) خزانه المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء تُصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير ، وعلي المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة ، وحددت لنظر الطعن جلسة 28/1/2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة / 3/2006 في حالة إيداعها ، وللسادة الخبراء في سبيل ذلك الاطلاع علي جميع الأوراق والمستندات وسماع طرفي الخصومة ، ومن يروْن لزوماً لسماع أقوالهم من شهود بغير حلف يمين ، والانتقال إلي أي جهة حكومية او غير حكومية يروْن لزوماً الاطلاع علي ما لديها من سجلات وأوراق رسمية وعلي قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا لحكم ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
)( الوقائـــع )( ** أقام المدعي الدعويين رقمي 383 ، 488 لسنة 11 ق بموجب صحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخي 10 ، 21 /11/2002 طالباً في ختامها الحكم بقبولهما شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 2968 لسنة 1998 وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب علي ذلك من آثار 0 ** وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه يعمل بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمعهد بنين قنا الأزهري ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 2968 لسنة 1998 متضمنا إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 0 ** ونعي المدعي علي هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون لأنه كان أثناء فترة تغيبه عن العمل مريضاً وملازماً للفراش ، وقد أبلغ جهة عمله بمرضه ، وقد لجأ المدعي إلي لجنة التوفيق المختصة التي أوصت برفض طلبه مما حدا به إلي إقامة الدعويين المشار إليهما 0 ** وتداول نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 383 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 ** وبجلسة 14/5/2003 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى للدعوى رقم 488 لسنة 11ق لوحدة الخصوم والموضوع ، وبجلسة 15/5/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين ، وإحالتهما إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص 0 ** ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعويين إلي هذه المحكمة ، حيث قيدتا بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وحددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 25/10/2003 0 ** وتداولت بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن الأزهر الشريف حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة بها ، وتم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعي 0 ** وبجلسة 10/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/5/2004 ومذكرات في شهر ، وخلال الأجل المقرر أودع المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ، كما قدم مذكرة دفاع ، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 27/6/2004 وبها أصدرت المحكمة قضاءها بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه 0 ** ونفاذا للحكم المشار إليه أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة ، حيث جري تحضيرها ، وأعد بشأنها تقريرا بالرأي القانوني في موضوعها ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى بإلزام المدعي المصروفات 0 ** وتحدد لنظر الشق الموضوعي من الدعوى جلسة 25/6/2005 وفيها قدم الحاضر عن الأزهر الشريف مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الدعوى وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/10/2005 للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة ، وليتخذ المدعي إجراءات الطعن بالتزوير علي التوقيع المنسوب صدوره إليه بشان علم الوصول الخاص بالإنذارات المرسلة إليه ، وليُعلن شواهد التزوير بالطريق القانوني ، وبالجلسة الأخيرة قدم الحاضر عن المدعي مذكرة معُلنة بشواهد التزوير ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به 0