⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2946 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي شلوفــــــــه مفوض الدولة وسكرتاريـــــة السيـــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعيين قد أقاما دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة الذكر 0 ومن حيث أن المادة ( 141 ) من قانون المرافعات تنص علي أن :( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر )0 وتنص المادة (142 ) منه علي أنه :-( لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعد اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلي محكمة أخرى أو بطلان صحيفة الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى ) 0 2- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 2946 لسنة 13ق وتنس المادة (143 ) علي أنه :- ( يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوع به الدعوى ) 0 ومفاد هذه النصوص أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء جميع الآثار المرتبة علي قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم الترك وفقا للإجراءات المقررة قانونا علي سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه أن تم التنازل في الدعوى بعد إبدائه لطلباته فيها ودون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى 0 ( طعن رقم 2499 لسنة 34 ق جلسة 29/12/1990 الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 419 ) ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم علي واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 8/10/2005 ان الحاضر عن المدعيين قرر تركهما الخصومة في الدعوى شفويا في الجلسة ، وأثبته بالمحضر المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا الترك يكون قد تم وفقا للإجراءات المقررة بنص المادة (141) من قانون المرافعات مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى ومن حيث أنه عن المص*روفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعيان الخصومة في الدعوى وألزمتهما المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن المدعيين الإشكال الماثل بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 11/1/2004 قيدت بجدولها برقم 1263 لسنة 31ق طلبت في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 3 ق إدارية قنا بجلسة 23/11/1996 مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات0 وقد ذكر المدعيان بصفتيهما أنه بتاريخ 25/10/1994 أقام المدعي عليه وآخرون الدعوى رقم 44 لسنة 3 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا وبجلسة 13/11/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين ( المستشكل ضدهــــــم في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي لكل منهم ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 30/10/1993 للأول واعتبار من 11/9/1993 للثاني والثالث مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 وأضاف المدعيان أن مناط استحقاق البدل لم يعد متوافر بشان المدعي بعد صدور الحكم المستشكل فيه وأنه تم الطعن علي الحكم المستشكل فيه وهو مرجح الإلغاء 0 واختتم المدعيان صحيفة الإشكال بطلب الحكم لهما بطلباته آنفة البيان 0 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 22/11/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصهــــــــــا محليا ًبنظر الإشكال ، وإحالته بحالته للمحكمة الإدارية بقنا للاختصاص مع تغريم المستشكلين بصفتهما مائة جنيه وأبقت الفصل في المصروفات 0 ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها الحالي المبين بصدر هذا الحكم ، حيث تداول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 8/10/2005 قرر الحاضر عن المدعيين ترك الخصومة في الإشكال ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به0