⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-1-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الضرائب
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - اثبات مزاولة الممول للنشاط الخاضع للضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - اثبات مزاولة الممول للنشاط الذى تخضع ارباحه للضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وحسن بسيونى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية " تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنوانا لها ينطوى على " التجارة والمقاولات " وهو مالا ينهض بمجردة دليلا على ذلك فإنه فضلا عن قصوره فى تسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال.