⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5987 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة للعاملين بمياه الشرب بواقع 40% من أجره الأساسي وخمسة عشر جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية وما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 - المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 - بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب - تنص علي أنه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ..............................." ونصت المادة الثانية من ذات القانون علي أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل ، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء "0 ونصت المادة الثالثة من ذات القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0 ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ونصت المادة الأولي منه علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل 0 1)- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :- - تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0 2)- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :- ( أ )- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0 (ب)- تشغيل وصيانة طلبمات رفع المياه العكرة 0 (ج)- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية 0 (د)- تشغيل وصيانة نقلات المياه إلي السفن 0 (هـ) تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمنيوم والكلور بالمخازن 0 (و)- أعمال الشبكات وصيانتها 0 (ز)- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0 (ح)- العمل بالمعامل الكيماوية 0 (ط)- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0 كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1و2 من هذه المادة 0 3)- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :- (أ)- الإدارة والأشراف العام ( للمحطات ) ( ب) - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0 (ج)- أعمال مخازن المعدات بالمحطات (د) الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0 (هـ)- صيانة العدادات ( و)- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد التوسعات بالمحطات (ز)- أيه أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها 0 4)- 20% لشاغلي الوظائف الآتية :- ( أ)- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات 0 (ب)- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب 0 ونصت المادة الرابعة من ذات القرار علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي :- ( أ)- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا 0 (ب)- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب ونظرا لما يتعرضون له من مخاطر وظيفية 0 وكذلك نظرا لتواجدهم المستمر بمواقع العمل قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وذلك في الأحوال وبالنسب السابق ذكرها 00 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من عداد العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ، بحيث يشغل وظيفة ملاحظ مبان ، وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد أنه يعمل في مجال مياه الشرب ، ومن ثم فإنه من غير المخاطبين بأحكام القرار رقم 711 لسنة 1976 المشار إليه ، ولا يستحق بالتالي صرف البدل والمقابل النقدي المطالب بهما ، ويتعين الحكم برفض دعواه 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــع بتاريخ 30/9/2000 أقام المدعي وآخر د عواهما بصحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بواقع 40% من الأجر الأصلي لكل منهما ، ومبلغ 15جنيها شهريا مقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من تاريخ تعيينهما وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما من العاملين بشبكة مياه المطاعنه بمركز إسنا 0 ومن ثم يحق لهما وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساس لكل منهما و15 جنيها كمقابل نقدي عن وجبة غذائية ، وأضاف المدعيان أنهما طالبا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهما سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف ، مما حدا بهما إلي إقامة الدعوى الماثلة 00 وخلص المدعيان إلي طلباتهما آنفة البيان 00 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 20/1/2006 حافظة مستندات طويت علي الأوراق المبينة بها ، وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وبجلسة 11/3/2004 قضت المحكمة أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا :- ...................... وإذ وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين صدر هذا الحكم ، وتدوولت أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 11/6/2005 مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل المحدد ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي آخر الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0