الطعن رقم 2957 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-1-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة - اتعاب المحاماة - استحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 أن المحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15/1 من ذات القانون التى تخطر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محاكم معينة، إذ ليس من شأن ذلك إلا استهدف العمل للبطلان على نحو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون سالف الذكر فإنها تنعقد صحيحة وترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى أتعاب عما قام به من أعمال تنفيذا لعقد الوكالة.