الطعن رقم 5568 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0
وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص علي أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات الأسبوعية 000000ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0
ومن حيث أن المشرع في المادة (65) السالف ذكرها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه أي عن رغبته وإرادته ، ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين بها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي إجازة ، لأن هذا المسلك لاقي قبولا من تلك الجهة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان من العاملين بإدارة قنا التعليمية وانتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بواقع أربعة أشهر وان له رصيد أجازات اعتيادية مقدارها 300 ( ثلاثمائة يوما )
وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعين الأجازات الاعتيادية التي استحقها مورثهم أبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها علي النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بأحقية مورث المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل الخاصة بمورثهم علي
النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28 / 7/2004 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد ألاجازات الاعتيادية لمورثهم حتى تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى أن مورثهم كان يعمل بإدارة قنا التعليمية وانتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازته الاعتيادية عملا بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع أنه يستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف المدعون أنهم لجاوا للجنة فض المنازعات
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم وكيل المدعين حافظة مستندات وتم ضم ملف لجنة التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها محامي الدولة حافظة مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين وخلال الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0