الطعن رقم 5448 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن المدعيـن يطلبـون بطالبتهم سالفة البيان 0وقد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإنه طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 و متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0
ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعد جزءا منها كما أن الوجبة الغذائية أصبحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ، ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءا من التذكرة التي يسافر لها العامل
مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثانية حسبما ورد بملفات لجان التوفيق دونما اعتراض من الحاضر عن الدولة وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة كما ذكروا في صحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعيـن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية
وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/ 9/2003 بطلب الحكم بأحقيتهـم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات بعدد التذاكر التي تصرف لهم اعتبارا من 2/6/1995 وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 م0
وقال المدعـون شرحا لأسانيد الدعوى : انهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وأن الجهة الإدارية تصرف لهـم المقابل النقدي لاستمارات السفر علي أساس الدرجة الثانية مع المبيت في عربات النوم دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0
وأضاف المدعون أنهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات وخلص المدعون إلي طلباتهم وتم ضم ملفات لجنة التوفيق 0
وقدمت هيئة المفوضين الدولة تقريرا بالرأي القانوني 0
ونظرت المحكمة الدعى بجلسة 22/5/2005 وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وصدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0