الطعن رقم 246 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-1-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من الاماكن التى تخرج عن نطاق تطبيق تشريعات ايجار الاماكن - التركيبات التى تقام على سطح او واجهة العقار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق تطبيقها من حيث المكان
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية - وعاء الضريبة - التركيبات على اسطح او واجهات العقار
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنه 1947 المعدل ، 52 لسنه 1969، 49 لسنه1977 بشأن إيجار الأماكن وان اختلفت صياغتها تدل على أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فى الجهات المبينة بها وأنها لا تسرى إلا على الأماكن وأجراء الأماكن التى توجه بشأنها علاقة ايجارية تستند إلى عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى لها فيجيب لها تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، لما كان ذلك وكانت تلك التشريعات قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الأماكن على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشروع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للمواجهة الخارجية للحائط الجانبى فى عقار مؤجر بذاته لاستعماله فى أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالى فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التى توخاها المشروع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الاسكان، هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التى تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنه 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية على أنه " تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة" - وعلى ما أوردة القانون المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو قاصر طبقا لصريح نص المادة الأولى منه- على نطاق تطبيق أحكامه فلا يسرى هذا الحكم الاعتباري فى مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن إذ أنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها فى حكم الأماكن التى ينطبق عليها التشريع الاستثنائى وصولا لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية.