الطعن رقم 4895 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 76 لسنه 2001 الصادر من وزير وزارة الشئون الصحية بقنا فيما تضمنه من عزله من وظيفته مع مايترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث ان المستقر عليه ان القرار الادارى هو افصاح الجهة الإدارية المختصة عن اراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة 0
كما انه من المقرر إن القرار الصادر لتنفيذ حكم قضائي لا يعدو ان يكون مجرد أجراء تنفيذي للحكم القضائي ولا يرتفع إلي مرتبه القرار الادارى الذي تفصح جهة الإدارة عنه بقصد إنشاء وأحداث مراكز قانونية لمن صدر في شانه ولا تقبل الطعن بالإلغاء علي هذا القرار 0" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807لسنه 31ق بجلسة 4/1/1986"
ومن حيث انه تطبيقا ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي كان يعمل كاتب بتفتيش بلهارسيا فرشوط وصدر ضده الحكم محكمة جنايات قنا في الجناية رقم 2505 لسنه 1996 جنايات فرشوط المقيدة برقم 947 لسنه 1996 كلي شمال قنا بجلسة 8/11/1999 حضوريا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 500ر10823 وعزله من وظيفته وإذ أصدر وكيل الوزارة للشئون الصحية بقنا قراره المطعون فيه استنادا الي هذا الحكم وتنفيذا له انهاء خدمة المدعى ومن ثم فان هذا القرار لا يعد قرارا إداريا وإنما هو أجراء من إجراءات تنفيذ الحكم سالف البيان 0 ومن ثم فلا يوجد قرار أدارى يصلح محلا لدعوى الإلغاء 0الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 والزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــــــــات
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفته ابتداء سكرتارية المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 3/2/2003قيدت بجدولها تحت رقم 62 لسنه 11ق طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 76 لسنه 2001 والمتضمن عزله من وظيفته وعودته للخدمة لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض المقدم منه على الحكم القضائي الجنائي الصادر بناء عليه قرار العزل مع الزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه: بأنه كان يشغل وظيفة كاتب بتفتيش بلهارسيا فرشوط وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 76 لسنه 2001 بعزله من وظيفته اعتبارا من 9/11/1999 تنفيذا للحكم الجنائي الصادر ضده في القضية رقم 947 لسنه 1996 جنايات كلي شمال قنا والمحكوم فيها بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وعزله من الوظيفة 0
وأضاف المدعي بأنه نفذ العقوبة وأفرج عنه في نوفمبر 2001 وانه يطعن بالنقض علي الحكم الجنائي0 واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر0
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قد الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت كل منها عل المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 28/3/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصاها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلي المحكمة الإدارية بقنا وأبقت الفصل في المصر وفات 0
ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم وتقرر بهيئة مفوضي الدولة حجز الدعوى للتقرير 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل واصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وادعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0