⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4863 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0 وحيث أنه عن الموضوع : فإن مفاد المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 علي أن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة 0 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعد جزءا منها كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءا من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق المدعية من العاملين من العاملين بمديرية التموين بقنا وتشغل الدرجة الثانية اقتصاد / وتجارة وتصرف لها الجهة الإدارية المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تنكره جهة الإدارة ومن ثم فإنها تستحق صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وتصرف لها الفروق المالية المترتبة علي ذلك وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولا علي حكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعية في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ13/ 8/2003 بطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقالت المدعية شرحا لأسانيد الدعوى أنها من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا من الدرجة الثانية وأن الجهة الإدارية تصرف لها المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0وأضافت المدعين أنها تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين حيث قدم محامي الدولة مذكرة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0