الطعن رقم 4472 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلارح حسن أحمد
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 99 لسنة 2003 فيما تضمنه من أنهاء خدمته للأنقطاع أعتباراً من 27/1/2003 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/5/2003 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بهذا القرار فى تاريخ سابق على تاريخ إقامة دعواه وإذا قام المدعو دعواه الماثلة بتاريخ 13/6/2004 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972وما أستقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما رشكن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 84 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 تنص على أن " كل عامل يحرص إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ................ "
وتنص المادة 98 من ذات القانون على أن " يعتبر العامل مقدماً أستقالته فى الحالات الآتية :
1- إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبول ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل .
2- إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية .
3- ...................................................
ولا يجوز إعتبار العامل مستقبلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبيبة خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن العامل الذى يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه وإذ اصدرت الجهة الإدارية قرارها بإنهاء خدمة العامل على فهم من توافر نية هجر الوظيفة وإذا ثبت من الواقع ما يخالف هذا الفهم وإنتفاء قرينة الاستقالة الضمنية ومناط أعمالها فمن ثم يغدو قرارها فى الواقع من الأمر فاقداً لركن النية ويجوز سحبه .
ومن حيث أن البادى من ظهر الأوراق دون تغلغل فى الموضوع أن المدعى وأخرين أتهموا بضرب المدعو / ..................... عمداً ليلة 25/1/2003 أفضى الى الموت وتم حبسه إحتياطياً على ذمة القضية رقم 1466 لسنة 2003 جنايات قنا المقيدة برقم 514 لسنة 2003 كلى قنا أعتباراً من 16/2/2003 وقد قام سجن قنا العمومى بمخاطبة جهة عمل المدعى بما يفيد ذلك إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 27/1/2003 ومن ثم يكون هذا القرار حسب الظاهر من الأوراق مخالفاً لصحيح حكم القانون لأن المدعى يكون موقوف عن عمله بقوة القانون إعتباراً من 16/2/2003 كما أن المحكمة تضع فى إعتبارها أن المدة من 27/1/2003 - تاريخ إنقطاعه - وحتى 16/2/2003 وهى الفترة اللاحقة لتاريخ وقوع الجريمة المتهم بإرتكابها والتى قضت فيها محكمة جنايات قنا ببراءته هى فترة تحريات الشرطة وجمع الاستدلالات ويكون إنقطاعه عن عمله فيها لأسباب خارجة عن إرادته .
وبذلك يتوافر ركن الجدية فى الطلب العاجل فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المدعى من راتبه الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/6/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى رقم 99 لسنة 2003 والمتضمن رفع أسمه من الخدمة للإنقطاع عن العمل إعتباراً من 27/1/2003 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إعتباره كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يشغل وظيفة عامل مسجد بمديرية أوقاف قنا وقد صدر ضده القرار رقم 99 لسنة 2003 والمتضمن رفع أسمه من الخدمة للإنقطاع عن العمل أعتباراً من 27/1/2003 وحيث أن هذا الإنقطاع كان لظروف خارجة عن إرادته وهو حبسه فى القضية رقم 1466 لسنة 2003 جنايات مركز قنا .
فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر غير صحيح . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 23/10/2003 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.