⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4392 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان 0 وقد استوفت أوضاعها الشكلية 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه طبقا للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0 ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعد جزءا منها كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءا من التذكرة التي يسافر لها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0 ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعية من العاملين بإدارة قنا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا وتشغل الدرجة الثانية وتصرف لها جهة عملها المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنها تستحق صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وما يترتب عل ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعيـة في صرف المقابل النقدي عن تذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15 / 7/2003 بطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقالت المدعـية شرحا لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لها المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0 وأضافت المدعية أنها تقدمت بطلب إلي لجان التوفيق في بعض المنازعات 0 وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجنة التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقدم محامي الدولة مذكرة ، وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0