الطعن رقم 4120 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعيـن يطلبـون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي وتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة 0
وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0
وإعمالا لما تقدم ولما كان المدعون من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا ويشغلون وظائف من الدرجة الثانية ، وإذ كانت ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر السالف ذكرها 0
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعيـن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية
وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ2 / 7/2003 طالبين الحكم بأحقيتهـم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعـون شرحا لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0وانهم لجاو إلي لجنة فض المنازعات وأرفقوا بالدعوى حافظة مستندات 0
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجان التوفيق
وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين قدم خلالهما محامي الدولة مذكرة دفاع وصدر واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0