⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-1-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذها فى حق المدين
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بيع العين المؤجرة واثره على حقوق والتزامات الطرفين - حقوق مشترى العقار بعقد بيع غير مسجل - حوالة المالك عقد الايجار الى المشترى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حوالة عقد الايجار الى مشترى العقار بعقد غير مسجل - نفاذها باعلان المستأجر بها او بقبوله لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني، وأن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى حول عقد الإيجار المبرم بينه وبين مورث الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى التى اشترت مساحة من العين المؤجرة بعقد غير مسجل ، وأنها لم تقم لم بإعلان الطاعنين بالحوالة إلا بإعلان صحيفة الدعوى الماثلة التى تضمنت ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون ضدها الأولى لم تنفذ فى حق الطاعنين إلا من تاريخ إعلانهم بصحيفة الدعوى فى ___.. وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بأن وفاءهم بالإيجار المتأخر والصلح مع المطعون ضده الثانى وتنازله عن حكم الفسخ قد تم فى __.. قبل نفاذ الحوالة ، فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ___. وأن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين - المبين بوجه النعى - رغم أنه دفاع جوهرى - لو حقق- قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور.