الطعن رقم 4056 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها 0
وحيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان يشغل الدرجة الخامسة 0 ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت
الفصل في المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/6/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية بالكامل مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وقد نظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ،حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0