⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4006 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة البيان 0 ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان من العاملين بإدارة الشباب والرياضة بدراو التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بالدرجة الرابعة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ويتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلي المحكمة الإدارية المذكورة وإبقاء الفصل في المصروفات للمحكمة المختصة 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/6/2003 بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية 0 وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به