⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1462 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-1-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - لجنة الطعن - الحكم فى الطعن على قرارات لجان الطعن
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - الاعفاء من اداء الضريبة - اعفاء نسبة 25% من ارباح قارئى القرآن الكريم من الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الضريبية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى وحسين السيد متول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاما على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع إذا أقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمة ليصبح هذا التقرير جزءا متمما له ، وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ فى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شئ من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفا مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنه 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عليها تمتع صاحبها بإعفاء 25 % من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط أرباح المهن غير التجارية عليه طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنه 1974 قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنه 1978.