الطعن رقم 3470 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمــــــــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بواقع 40% من أجره الأصلي وعشر جنيهات مقابل نقدي عن وجبة غذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص علي ان:"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب "0
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
وتنص المادة الثالثة منه على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنه 1985 المعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الذكر علي أن:"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره000" وقد تم نشره في 27/6/01985
ونفاذا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 السالف بيانهما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولي منه علي أن:"يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل:-
(1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال تطهير السر ندات ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور0
(2)40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:0أ- تشغيل وصيانة الراوفع من المآخذ والبيارات0
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكره0 ج- تشغيل وصيانة طلمبات وأحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم0
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلي السفن0 هـ - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبه وسلفات الامونيوم والكلور بالمخازن0
و- أعمال الشبكات وصيانتها00 ح- العمل بالمعامل الكيماوية 0
(3) 30% لشاغلي الوظائف الآتية: أ- الإدارة والإشراف العام لمحطات0
ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية0
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات0 د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية0
هـ - صيانة العدادات 0 و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات0ز- أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها0
(4) 20% لشاغلي الوظائف الآتية:- إعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات- مختلف الوظايف بدواوين هيئات مياه الشرب"0 وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر علي ان:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية علي النحو الآتي:-
(أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا0
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشر جنيهات شهريا"0
وحيث انه بتطبيق الأحكام المتقدم بيانها علي وقائع المنازعة المطروحة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية بالوقف - المركز الطبي بجريرة الحمودي ويقوم بأخذ عينات المياه الجوفية والمرشحة وقياس نسبة الكلور في مياه الشرب , ومن ثم فانه يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 19985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 المشار إليها ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمعامل الكيماوية بنسبة 40% من أجره الأصلي وعشر جنيهات مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة المقرر لها البدل وبمراعاة إحكام التقادم الخمسي وأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بنظام التوفيق في بعض المنازعات بحيث يستحق الصرف اعتبارا من 30/7/1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبو الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريا وعشر جنيهات مقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا اعتبارا من 30/7/1998 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
* الواقـــــــــــــــــــــع *
بتاريخ 29/9/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة طالبا في ختامها الحكم:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بالقانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وذلك بنسبة 40% من الأجر الأصلي له ومبلغ عشرة جنيهات شهريا مقابل نقدي عن وجبة غذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- انه من العاملين بالإدارة الصحية بالوقف محافظة قنا حيث يشغل وظيفة مراقب صحي ويقوم بالمرور علي عمليات المياه المرشحة والجوفية وأخذ عينات منها وقياس نسبة الكلور بها والإشراف علي خزانات المياه وتعقيمها بالكلور ويحق له صرف البدل المطالب به ومقابل الوجبة الغذائية إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك 0
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة بها وقامت السكرتارية بضم ملف التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 1475 لسنه 2003 اللجنة رقم (7) قنا0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/11/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر, وخلال الأجل المضروب لم تودع شيء, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0