الطعن رقم 3736 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0
ولما كانت الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعدان جزءا منها ومن ثم فإنهما تعدان جزءا من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة دشنا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا وعلي الدرجة الأول والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وما يترتب عل ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولا علي حكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة
الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/ 6/2003 طلبا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى أنهم من العاملين بإدارة دشنا التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0
ولدي تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجان التوفيق في بعض المنازعات 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ،
وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به