⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3697 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص علي أن " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6 من مايو 2000 إلي الحكم بعدم دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين الأول والثالث وعبد الله محمود عثمان كانوا يعملون بالوحدة المحلية لمركز إسنا وأنهيت خدمتهم ولهم رصيد من الأجازات الاعتيادية مقداره 542 يوما ( خمسمائة وأثنين وأربعون يوما ) للأول و526 ( خمسمائة وستة وعشرون ) لعبد الله محمود و 1037 ( ألف سبعة وثلاثون يوما ) للثالث ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة ولا يغير من النتيجة المقدمة ما قد يثار من ان المدعين لم يتقدموا بطلبات للحصول علي أجازات اعتيادية لم يبت فيها أو رفضت أو أن عدم منحهم رصيد الأجازات راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل ذلك أن عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة علي عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ومن ثم يكون علي جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقت أثناء خدمتهم فيما يجاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبتهم وأرادتهم ولا يكتفي في هذا الشان بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي أجازة لأن هذا المسلك لاقي قبولا من جهة الإدارة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر 0 وحيث أنه بالبناء علي ما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح المدعين الأجازات الاعتيادية التي استحقوها أبان خدمتهم والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبتهم وإرادتهم المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم علي ان يخصم من هذا المقابل ما يكون قد صرف لهم من هذا المقابل 0 من حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية بالكامل مع مراعاة خصم ما سبق أن صرف لهم من هذا المقابل وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ28 / 6/1999 وقيدت بجدولها برقم 776 لسنة 7 ق بطلب الحكم بأحقيتهـم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية وما يترتب علي ذلك من آثار وذلك علي سند أنهم كانوا يعملون بالوحدة المحلية لمدينة إسنا وأنهيت خدمتهم دون ان تصرف لهم جهة الإدارة بدل أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة0 وخلص المدعون إلي طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0 وخلال مرحلة تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة أربعة حوافظ مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 وإعمالا للحكم المشار إليه أحيلت الدعوى إلي هيئة المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة عبد الله محمود عثمان - وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0