الطعن رقم 2252 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1992-1-6
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنك ناصر الاجتماعى - اعفاؤه من الرسوم القضائية
⚖️ معاش - اعفاء هيئة التأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية
⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية - تفسير المحكمة للقانون
⚖️ حجية الحكم - وحدة الموضوع
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء من الرسوم القضائية - اعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية - نطاقه
⚖️ تفسير القانون - حجية تفسير المحكمة للقانون
⚖️ شروطها - الشروط العامة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - اعفاؤها من الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعوى، أن يكون الحكم السابق صادرا بين نفس الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير المحكمة لاتفاقية تأسيس المصرف الطاعن لا يلزم إلا المحكمة التى أصدرته وفى ذات الدعوى التى كانت بصددها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى القانون رقم 90 لسنه 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أداء الرسوم القضائية والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، يؤكد هذا أن الشارع حين أراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية عمد إلى النص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون المتصل بعملها،كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنه 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنه 1975، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنه 1975 فى شأن التأمين الاجتماعية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خلو الأوراق مما يفيد تمسك المصرف الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع لا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.