⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحائز - رهن
⚖️ انقضاؤه - شخص تملك العقار المرهون بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومتولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث غن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث غن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 607 سنة 44 ق مدنى كلى طنطا على المطعون عليه طالبا الحكم بنثبيت ملكيته غلى 18 قيراطا مبينة حدودها ومعالمها بصحيفة افتتاح الدعوى ن وقال بيانا لدعواه إنه تملك هذه الأطيان ضمن اطيان اخرى مساحتها 6 ادنة وقيراطان كانت مرهونة للبنك الزراعى المصرى من ....................... بمقتضى عقد رهن تامينى تاريخه 23 من مارس سنة 1913 مقيد فى 27 من مارس سنة 1913 ثم حل هو اى الطاعن محل ابنك الزراعى وقام بنزع ملكية الأطيان المرهونة فرسا مزادها عليه بحكم مرسى مزاد صادر من محكمة اسكندرية الابتدائية المختلطة فى 18 من ديسمبر سنة 1938 وعند تنفيذ هذا الحكم اعترض المطعون عليه وادعى ملكيته لل18 قيراطا موضوع النزاع ثم رفع دعوى طلب فيها الحكم بمنع تعرضه له فيها ، ثم عدل طلباته بعد ذلك عندما تم التنفيذ بتسليم الأطيان غلى الطاعن وطلب الحكم برد حيازته لها فحكم له بذلك ن فدفع المطعون عليه الدعوى بانه تملك تلك الأطيان بطريق الشراء من مورثه احمد منصور بعقد بيع مسجل فى 17 من ديسمبر سنة 1921 وأنه وضع اليد على ما اشتراه منذ الشراء كما كان مورثه البائع له يضع اليد عليه من قبل وقد كان هذا المقدار ضمن 5 أفدنة و 10 قيراطا مملوكة مملوكة لمورثه وهلال سليمان مدين الطاعن على الشيوع بينهما بمقتضى عقد بيع مسجل فى سنة 1911 . وفى 28 من مارس سنة 1915 تقاسم الشريكان هذه الأطيان وحررا عقد قسمة اثبتت تاريخه رسميا فى 7 من فبراير سنة 1917 فاختص مورثه بفدان واربعة قراريط يدخل فيها ال 18 قيراطا موضوع النزاع ثم باع له المورث هذا المقدار ضمن فدان مما اختص به وتسجل عقد البيع فى 18 من ديسمبر سنة 1921 ووضع يده على ما اشتراه من ذلك التاريخ كما كان مورثه يضع اليد من قبل منذ حصول التقاسم فى سنة 1915 ، وفى 13 من مايو سنة 1946 قضت المحكمة بندب خبير قدم تقريرا انتهى فيه إلى ان ال18 قيراطا داخله فيما اختص به مورث المطعون عليه بعقد القسمة وانها داخلة ايضا ضمن ما باعه غليه بعقد البيع المسجل فى سنة 1921 وأن هلال سليمان مدين الطاعن لم يكن يملك وقت الرهن فى سنة 1913 إلا نصف ال 18 قيراطا حسب الظاهر من عقد تملكيه هو وأحمد منصور ز وقضت المحكمة بعد ذلك بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه وضع يده هو ومورثه من قبله على 18 قيراطا المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه لم يكن يعلم بالرهن المقيد لصالح الطاعن ، وفى 22 من نوفمبر سنة 1948 قضت المحكمة برفض الدعوى . استانف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 95 سنة 1 قضائية محكمة استئناف طنطا . وفى 29 من يناير سنة 1952 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف ........للأسباب التى بنى عليه ولما راته من اسباب اخرى . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتما انقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق في نزع ملكية العقار وفاء لدينه ولا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار وملكية الرهن إذ هذا يؤدي إلى إهدار حق الدائن المرتهن الذي كفله نص المادة 554 من القانون المدني من استيفاء دينه بالأولوية والتقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، كما أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن استقلالا عن الدين المضمون به مع أنه لا ينقضي إلا بانقضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان حائز العقار المرهون لم يتلق الملكية من المدين بل تلقاها عن غير طريقه سواء أكان ذلك بطريق الشراء من آخر أو بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلا على الدائن المرتهن إذا هو لم ينذره أو يتخذ إجراءات نزع الملكية في مواجهته عملاً بالمادة 697 مدني مختلط التي تحكم واقعة الدعوى.