الطعن رقم 3646 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان 0
ومن حيث الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0
ولما كانت الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعدان جزءا منها ومن ثم فإنهما تعدان جزءا من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0
ومن حيث أن المدعيين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا وعلي الدرجة الثانية وتصرف لهما جهة عملهما المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة كما ذكرا بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهما يستحقان صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب عل ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس 0
ومن حيث انه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعيين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة
الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ11/ 6/2003 طلبا في ختامها الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعـيان شرحا لأسانيد الدعوى أنهما من العاملين بمديرية الزراعة بقنا وأن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدي لاستمارات السفر علي أساس الدرجة الثانية مع المبيت في عربات النوم دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات رغم ان المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0الأمر الذي حداهم إلي إقامة دعواهما الماثلة بعد اللجوء للجنة التوفيق في بعض المنازعات 0
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفي لجنة التوفيق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ، وتم تداول الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به