⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3519 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النائب/ مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفــــــــــات 0 ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة من طلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الاداريةة بالنسبة إلى الموظفين العموميين الى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما الى ذلك من معايير راعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها - وعلى ذلك تختص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم "58" لسنة 1971 0 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات في القانون رقم "47" لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث , والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم (47 ) لسنة 1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث والذى يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه 0 ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق0ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ) ومن حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق ان المدعى الثانى يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها ويشغل الدرجة الثانية ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة لهممن نطاق الاختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى - دائرة قنا - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له واحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0 من حيث انه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقي المدعين فأنها بحسبانها تعدمن دعاوى الاستحقاق فانهالا تتقيد في أقامتها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا "0 ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 158 ونص فى مادته الأولى على إن:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي:" مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 في 1/6/1995 0 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار أليه أن المشرع بمقتضاها أضاف الى المزايا المقررة للغا مل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة تقديم الشهادة المذكورة النحو الذي كانت تقضي به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0 ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على استحقاق العامل المقابل النقدي يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وان هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزءا منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة , ولما كان المقابل يعد معادلا أو بديلا عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر , فان مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة , والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي , هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية 0( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389) 0ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المد عين الأول والثالث و الرابع من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا 15/8/1994 بالنسبة للمدعى الأول ومن 24/5/1995 بالنسبة للمدعى الثالث ومن 25/8/1996 بالنسبة للمدعى الرابع ويقومون بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ,ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ,الأمر الذي يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك اعتبارا من 21/7/1998 بالنسبة للمدعين المذكورين اعمالا لأحكام التقادم الخمسى ومراعاة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى المنازعات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات لهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثاني وا حالتهابحالتهاالى محكمة القضاء الإداري دائرة قنا - الدائرة الثانية - للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ثانيا:: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة المدعين الأول والثالث والرابع , وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ15 /9/2003 طالبين الحكم في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ضمنت بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة الاجتماعية للمدعيين 0وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو أسباب ومنطوق هذا التقرير0وقد تحدد لنظرا لدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر وقد انقضى الأجل المقرر دون ايداع ثمه مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل اصدار الحكم آخر الجلسة , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به