⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1992-1-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع طعن اخر بالنقض عن ذات الحكم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض - بين نفس الخصوم - فى الطعن رقم 1148 سنه 51 ق بتاريخ 1984/12/27 عن ذات الحكم المطعون فيه- أنه حسم فى أسبابه مسألة قانونية كانت محل نزاع بين الطرفين هى أن خطأ الشركة الطاعنة - الحالية - المتمثل فى مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل - قد ساهم فى وقوع حريق بتلك اللوحة مع خطأ الشركة المطعون ضدها ، والمتمثل فى عدم تنبيه الشركة الطاعنة لتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدرة على تحمل التيار الكهربائى ورتب الحكم ذلك اقتسام التعويض بينهما ورفض الطعن وإذ كان ما ورد بهذا الشق لا يعدو أن يكون هو الوجه المقابل لأسباب الطعن السابق- فإن ما ورد به من نعى على ذات الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها حكم النقض المشار إليه وهو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعلق النعى بواقع لم يثبت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت به أمام محكمة الموضوع، لا يجوز لها من ثم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .