الطعن رقم 3461 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمــــــرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات المضافة إلي قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في إقامتها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا ) 0
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0
وتنص المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0
هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 في 1/6/1995م0
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا منوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 68 /4/1389 ) 0
ومن حيث أنه في ضوي ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالمنطقة الثامنة بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 و 10/12/1995 و 1/1/1999 و 14/10/2000 علي الترتيب 0 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من تاريخ شغلهم الدرجة الثالثة علي النحو السالف بيانه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي بالنسبة للمدعي الثاني ووقف المدة من تاريخ اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة في 29/6/2003 وحتى صدور التوصية في 22/7/2003 مضافا إلي المدة المقررة قانونا لعرض وقبول التوصية من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف اعتبارا من 24/7/1998
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة
ضريبة المبيعات وذك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/9/2003 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنطقة الثامنة بقنا وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/12/2004 وتدوول نظرها بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضرها وتم ضم ملف طلبات التوفيق الخاصة بالمدعين وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0