⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1895 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-1-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاراضى الموات
⚖️ اموال الدولة الخاصة - تملكها
⚖️ اموال الدولة العامة - منازعات الاموال العامة وولاية المحاكم بنظرها
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اعمال الادارة المادية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اختصاص القضاء العادى بالتعويض عن القرار الادارى المنعدم
⚖️ الطعن فى القرار الادارى - القرار الادارى بإزالة التعدى عن عقار مدعى بملكيته للدولة والنزاع حول الملكية
⚖️ انواع من الملكية - الاراضى الموات
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة
⚖️ انواع من الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه من حقوق عينية لهم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور -يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق فى أزاله التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى إذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدي بإزالة ذلك التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقا بطلب التعويض عن الأعمال المادية التى تأتيها جهة الإدارة وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضا عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكة بقرار أدارى مدعى بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل فى موضوع الطلب لا يقتضى التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قبل صدور القانونين رقمى 124 لسنه 1958 ، 100 لسنه 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية - تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمزالة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكيه ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما فى المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها فى خلال الخمسة عشر سنه التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القانون رقم 124 لسنه 1958بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتبارا من 1958/8/24 نص فى مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنه 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقد أقر المشرع بالمادة 75/3 منه حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنه 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى، وكان رائده فى ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا.