⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3335 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود وعضوية السيد الأستاذ النائــب / مصطفى محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى يحصل عليها أثناء الخدمة كاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 والقانون رقم 219 لسنة 1991 - تنص على أنه " يستحق العامل أجازة سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ..................................... فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق من هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك يما لا يجوز أجر أربعة أشهر . ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ..................................... " ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد أنتهت فى القضية رقم 2 لسنة 21ق . د بجلسة 6/5/2000 إلى الحكم " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد الاجازات الإعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل " وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً الى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز عندئذ - كأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا كان التعويض النقدى واجباً تقديراً بأن المدة التى أمتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل تبعة ذلك . ومن حيث أن المستقر عليه أن للعامل الحق فى أن يتقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة لاسباب اقتضتها مصلحة العمل محسوباً على أساس الأجر الأساسى له عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . وأن عبء أثبات عدم حصول العامل على أجازاته الاعتيادية أثناء مدة خدمته كان راجعاً إلى ارادته يقع على عاتق الجهة الإدارية بما لديها من أوراق ومستندات ، فإذا ما تقاعست جهة الإدارة عن تقديم ذلك فإن هذا التقاعس يقيم قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التى ذكرها ................... " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3364 لسنة 44ق ، جلسة 23/5/2001 " ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الرابعة واحيل الى المعاش بتاريخ 20/10/2001 وصرفت الجهة الإدارية للمدعى المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الأعتيادية بواقع 120 يوماً فقط ، ولما لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول المدعى على اجازاته الأعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً الى ارادته ، فمن ثم يحق للمدعى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بما يجاوز 120 يوماً وذلك بواقع 469 اربعمائة تسعة وستون يوماً محسوباً على أساس الأجر الأساسى له مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمته . وهو ما تقضى به المحكمة . ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع بتاريخ 31/8/2003 أقام المدعي دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صــرف باقى متجمد رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم تصرف له إعتباراً من تاريخ تعيينه وحتى إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية بقنا وأحيل إلى العاش فى 20/10/2001 وله رصيد أجازات إعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن تلك الإجازات إلا أنها لم تصرف له سوى ما يعادل أربعة أشهر من ذلك المقابل ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة وخلص المدعى الى طلباته آنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية وبيان الحالة الإجتماعية للمدعى ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الشهر ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم والحكم أخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .