الطعن رقم 1078 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-1-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل الولاية على المال - الوصاية - حظر مباشرة الوصى لبعض التصرفات
⚖️ الوصاية - من القيود الواردة على سلطات الوصى - حظر مباشرة الوصى لبعض التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان التصرف لمصلحة القاصر
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الحراسة القضائية - الحكم الصادر بتعيين حارس قضائى - الطعن فيه
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ النزول عن الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الحكم - الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
⚖️ حجية الحكم - قضاء محكمة النقض فى طلب وقف التنفيذ
⚖️ تصفية الشركات - اقرار الوصية عن الشريك القاصر بالتنازل عن الحكم الصادر بتصفية الشركة
⚖️ حجية الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل - حجية الاحكام المستعجلة مؤقتة مرهونة بعدم تغير الظروف
⚖️ نطاق الحجية - احكام لا تحوز الحجية - الحكم بوقف التنفيذ
⚖️ نطاق الحجية - الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تغير الظروف التى صدرت فيها الاحكام المستعجلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين فى الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 1975/3/12 وتعيين حارس قضائى ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التى اقتصرت فى الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائى ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم فى ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للوصى- طبقا لنص المادة 39/13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنه 1952- مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام، ويترتب على هذا الخطر بطلان التصرفات المذكورة بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أو غبن للقاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافيا لحمله فان تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين - قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه 12 ق استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيسا على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئه يكون قد أنتهى إلى نتيجة صحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التى تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين المخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 164 سنه 40ق.